پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص241

أخبر به عدلان (1) يحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظن المتاخم من الشياع أخذ به، على تأمل في الأخير كما في العدل الواحد.

وإلا فقد عرفت (2) الإشكال في الاعتماد على مطلق الظن.

وأما العمل بقول المؤرخين – بناء على أن قولهم في المقام نظيرقول اللغوي في اللغة وقول الطبيب وشبههما – فدون إثباته خرط القتاد.

وأشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض، لأن ذلك إما من جهة ما قيل: من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأول من غير نكير، إذ لو كان شيئا حادثا لنقل في كتب التواريخ، لاعتناء أربابها بالمبتدعات والحوادث (3)، وإما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين وهو أخذهم الخراج على الصحيح.

ويرد على الأول – مع أن عدم التعرض يحتمل كونه لأجل عدم اطلاعهم الذي لا يدل على العدم -: أن هذه الأمارة (4) ليست (5) بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله.

وعلى الثاني: أنه إن اريد بفعل المسلم تصرف السلطان بأخذ الخراج، فلا ريب أن أخذه حرام وإن علم كون الأرض خراجية، فكونها كذلك لا يصحح فعله.

(1) في ” خ “، ” م ” و ” ع “: أخبره عدلان، وصحح في ” ع ” بما في المتن.

(2) في الصفحة 237.

(3) قاله المحقق السبزواري في الكفاية: 79.

(4) في غير ” ف “: الأمارات.

(5) كذا في ” ف “، وفي غيرها: ليس.