پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص240

مراجعة حاكم الشرع، فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده: من كونه مال الإمام عليه السلام، أو مجهول المالك، أو غير ذلك.

والمعروف بين الإمامية – بلا خلاف ظاهر – أن أرض العراق فتحت عنوة، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة (1).

وحكي عن بعض العامة أنها فتحت صلحا (2).

وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين (3).

ففي صحيحة الحلبي: ” أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم (4)، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد ” (5).

ورواية أبي الربيع الشامي: ” لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هي فئ للمسلمين ” (6).

وقريب منها صحيحة ابن الحجاج (7).

وأما غير هذه الأرض مما ذكر أو اشتهر (8) فتحها عنوة، فإن

(1) حكاه المحقق السبزواري في الكفاية: 79، وانظر تأريخ الطبري 3: 87.

(2) حكاه العلامة في التذكرة 1: 428 عن أبي حنيفة وبعض الشافعية.

(3) في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: أمرين.

(4) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: اليوم مسلم.

(5) الوسائل 12: 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.

(6) نفس المصدر، الحديث 5.

(7) الوسائل 17: 330، الباب 4 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.

(8) في ” ش “: واشتهر.