پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص238

ظاهر إطلاقهم (1) القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة.

وفي المسالك: أنه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها (2) المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا (3)، إذ (4) يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا.

ثم قال: ويحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص والفتوى.

قال: ويجئ (5) مثله في المقاسمة والخراج، فإن مصرفهما (6) بيت المال، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا (7)، انتهى.

(1) كالمحقق في الشرائع 2: 13، والعلامة في القواعد 1: 122، والشهيد في الدروس 3: 170، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 19 وغيرهم.

(2) في غير ” ش “: وجهه.

(3) في ” ص ” و ” ش “: عاصيا.

(4) في غير ” ص ” و ” ش “: أو.

(5) في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: ويجوز.

(6) كذا في المصدر ومصححة ” ن ” وهامش ” ص “، وفي النسخ: مصرفها.

(7) المسالك 3: 143.