کتاب المکاسب-ج2-ص237
وأما قوله عليه السلام – في رواية الحضرمي السابقة -: ” ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك نصيبا من بيت المال ” (1)، فإنما يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ، لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز أخذه.
وكذا تعليل العلامة قدس سره فيما تقدم من دليله: بأن الخراج حق لله أخذه غير مستحقه (2)، فإن هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إياه كيف شاء، كما أن للإمام عليه السلام أن يتصرف في بيت المال كيف شاء.
فالاستشهاد بالتعليل المذكور في (3) الرواية المذكورة (4)، والمذكور (5) في كلام العلامة رحمه الله على اعتبار استحقاق الآخذ لشئ (6) من بيت المال، كما في الرسالة الخراجية (7)، محل نظر.
ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكل أحد، كما هو
(1) الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6،وتقدمت في الصفحة 208.
(2) تقدم في الصفحة 227.
(3) في ” م “: وفي.
(4) لم ترد ” المذكورة ” في ” ف ” و ” ن “.
(5) لم ترد ” المذكور ” في ” ص “، ولم ترد: ” والمذكور ” في ” خ “، ” م ” و ” ع “.
(6) في غير ” ف ” و ” ص “: بشئ.
(7) رسالة قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) 1: 283.