کتاب المکاسب-ج2-ص234
السادس ليس للخراج قدر معين، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض، لأن الخراج هي اجرة الأرض، فينوط (1) برضىالمؤجر والمستأجر.
نعم، لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الاجرة تعين عليه اجرة المثل، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة، وأما قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه، ونسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب (2).
ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام في مرسلة حماد بن عيسى: ” والأرض التي اخذت عنوة بخيل وركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف، أو الثلث، أو الثلثان، على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم.
الحديث ” (3).
ويستفاد منه: أنه إذا جعل (4) عليهم من (5) الخراج أو المقاسمة
(1) في هامش ” ن “: فيناط – خ ل، وفي هامش ” ص “: فيناط – ظ.
(2) لم نعثر عليه.
(3) التهذيب 4: 130، الحديث 366، وانظر الوسائل 11: 85، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2.
(4) في ” ف “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: جعلت.
(5) لم ترد ” من ” في ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “.