پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص232

الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، فلا فرق حينئذ بين المؤمن والمخالف والكافر، لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة (1) واختصاص بعضهاالآخر بالمؤمن، كما في روايتي الحذاء وإسحاق بن عمار (2) وبعض روايات قبالة الأراضي الخراجية (3).

ولم يستبعد بعض (4) اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، مع اعترافه بأن ظاهر الأصحاب التعميم، وكأنه أدخل هذه المسألة – يعني مسألة حل الخراج والمقاسمة – في القاعدة المعروفة، من: إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم، ووجوب المضي معهم في أحكامهم (5)،

(1) في الصفحة 204 وما بعدها.

(2) تقدمتا في الصفحة 204 و 207، ولكن ليس في رواية إسحاق ما يدل على الاختصاص، فراجع.

(3) الوسائل 13: 214، الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة، الحديث 4.

(4) هو الفاضل القطيفي في رسالة السراج الوهاج (المطبوعة ضمن الخراجيات): 124 – 125.

(5) هذه القاعدة مستفادة من روايات عديدة، انظر الوسائل 15: 320، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، و 17: 485، الباب 4 من أبواب ميراثالإخوة والأجداد، الحديث 5.