پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص228

الذي قاطعك عليه ” (1).

وغير ذلك.

ويمكن أن يرد لزوم الحرج بلزومه على كل تقدير، لأن المفروض أن السلطان المؤمن – خصوصا في هذه الأزمنة – يأخذ الخراج عن كل أرض ولو لم تكن خراجية، وأنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرمة منضما إلى الخراج، وليس الخراج عندهم ممتازا عن سائر ما يأخذونه ظلما من العشور وسائر ما يظلمون به الناس، كما لا يخفى على من لاحظ سيرة عمالهم، فلا بد إما من الحكم بحل ذلك (2) كله، لدفع الحرج، وإما من الحكم بكون ما في يد السلطان وعماله، من الأموال المجهولة المالك.

وأما الإطلاقات، فهي – مضافا إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك (3) – مسوقة لبيان حكم آخر، كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلبي (4)، لدفع توهم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار اخر (5)، وكجواز أخذ أكثر مما (6) تقبل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار (7)، وكغير ذلك من

(1) الوسائل 6: 129، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث الأول.

(2) عبارة ” بحل ذلك ” ساقطة من ” ش “.

(3) المسالك 3: 144.

(4) المتقدمة في الصفحة 209.

(5) مثل صحيح اسماعيل بن فضل المتقدم في الصفحة 210.

(6) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: ما.

(7) المتقدمة في الصفحة 210.