کتاب المکاسب-ج2-ص226
المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة، معللين ذلك بأن ذلك حق عليه، فإن الأنفال لا حق ولا اجرة في التصرف فيها.
وكذا ما تقدم (1) من التنقيح (2) – حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم -: أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضولي إذا أجاز المالك.
والإنصاف: أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين، خلافا لما استظهره المحقق الكركي قدس سره (3) من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار، مع أن الأخبار (4) أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق.
نعم، بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجيةالتي جمعها صاحب الكفاية (5) شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان.
نعم، لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك غير الإمام، أو على ملك الإمام لا بالإمامة، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا، لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا، ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إياها، ففيه وجهان.
(1) في ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: ما تقدم فيها، لكن شطب في ” ن ” على ” فيها “.
(2) في الصفحة 203.
(3) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) 1: 258.
(4) التي تقدم شطر منها في الصفحات: 209 – 211.
(5) الكفاية: 77.