کتاب المکاسب-ج2-ص215
تسليم ثمنها (1) بعد شرائها إلى الجائر وإن حرمت عليه، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية، لنص الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع عليه (2)، انتهى.
أقول: إن اريد منع الحصة مطلقا فيتصرف في الأرض من دون اجرة، فله وجه، لأنها ملك المسلمين، فلا بد لها من اجرة تصرف في مصالحهم، وإن اريد منعها من خصوص الجائر، فلا دليل على حرمته، لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالاجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر، بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن، لأنه غير مستحق فيسلم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام، ومع التعذر يتولى صرفه في المصالح حسبة.
مع أن في بعض الأخبار
ظهورا في جواز الامتناع،
مثل
صحيحة زرارة:
” اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه (3) أرزا من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم.
قال: فقلت له: ويلك – أو ويحك – انظر إلى خمسهذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي، فأبى علي وأدى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني امية.
قال: فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال مبادرا للجواب: هو له، هو له (4)، فقلت له: إنه أداها، فعض على
(1) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: والامتناع من تسليم ثمنها.
(2) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 38.
(3) لم ترد في ” ف “، ” خ “، ” م ” و ” ع “.
(4) كذا في ” ف “، ” ن ” و ” ص “، ولم ترد ” هو له ” الثانية في سائر النسخ.