کتاب المکاسب-ج2-ص213
أخذه و (1) لو لم يأخذه فعلا، وإما المأخوذ فعلا، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان، التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها، فافهم.
ويؤيد الثاني: سياق كلام بعضهم، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز، خصوصا عبارة القواعد، حيث صرح بتعميم الحكم بقوله: وإن عرف (2) أربابه (3).
ويؤيد الأول: أن المحكي عن الشهيد قدس سره – في حواشيه علىالقواعد – أنه علق على قول العلامة: ” إن الذي يأخذه الجائر.
إلى آخر قوله “: وإن لم يقبضها الجائر (4)، انتهى.
(1) لم ترد ” و ” في ” خ “، ” م ” و ” ع “، ووردت في ” ن ” مصححة.
(2) في ” ش “: عرفت.
(3) القواعد 1: 122.
(4) حاشية القواعد، لا يوجد لدينا، وحكاه المحقق الثاني في قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) 1: 277.