پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص212

وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة (1) الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرضمن الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان.

والظاهر من الأصحاب (2) في باب المساقاة – حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه -: إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة (3) ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه اجرتها بأداء غيره، بل ذكروا في المزارعة – أيضا -: أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر (4) أو الأرض الخراجية كما في الغنية (5) والسرائر (6) على مالكها، وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجية.

وكيف كان، فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها.

وأما تعبير الأكثر (7) بما يأخذه، فالمراد به إما الأعم مما يبني على

(1) في الصفحة 209 وما بعدها.

(2) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 638، والحلبي في الكافي: 348، والشيخ الطوسي في النهاية: 442، والحلي في السرائر 2: 452.

(3) في ” ف “، ” خ ” و ” ص ” ومصححة ” ع “: إبراء.

(4) انظر الشرائع 2: 153، والقواعد 1: 238، والكفاية: 122، والحدائق 21: 336، وغيرها.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 540.

(6) السرائر 2: 443.

(7) كالشيخ في النهاية: 358، والقاضي في المهذب 1: 348، والحلي في السرائر 2: 204، والمحقق في الشرائع 2: 13.