پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص211

وينبغي (1) التنبيه على امور: الأول إن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل: أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك، وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه (2) على النافع (3)، حيث قال: إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، ولذا قال المصنف: يأخذه، انتهى.

لكن صريح جماعة (4): عدم الفرق، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه (5)، وفي الرياض صرحبعدم الخلاف (6).

(1) كذا في ” ف “، ” خ ” و ” ص “، وفي سائر النسخ: ينبغي.

(2) في ” ف “: من شرحه.

(3) لم نقف في الفهارس على شرح للسيد عميد الدين الأعرجي للنافع.

نعم، قال الفاضل القطيفي في السراج الوهاج (المطبوع ضمن الخراجيات: 115): ” قال الفاضل السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع.

“، ولعل منشأ ما نسبه المؤلف قدس سره هو ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 247.

(4) منهم: الشهيد الأول في الدروس 3: 170، والفاضل المقداد في التنقيح 2: 19، والشهيد الثاني في المسالك 3: 143، وراجع المناهل: 310.

(5) جامع المقاصد 4: 45.

(6) الرياض 1: 508.