پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص210

وقد يستدل بروايات اخر (1) لا تخلو عن قصور في الدلالة: منها: الصحيح عن جميل بن صالح، قال: ” أرادوا بيع تمر عين أبي زياد (2) وأردت أن أشتريه، فقلت: لا حتى أستأمر (3) أبا عبد الله عليه السلام،فسألت معاذا أن يستأمره، فسأله، فقال: قل له: يشتره، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره ” (4).

ودلالته مبنية على كون عين زياد من الأملاك الخراجية، ولعله من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام عليه السلام، ويظهر من بعض الأخبار أن عين زياد كان ملكا لأبي عبد الله عليه السلام (5).

ومنها:

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج،

قال: ” قال لي أبو الحسن عليه السلام: ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام، إني أظنك ضيقا؟ قلت: نعم، وإن شئت وسعت علي.

قال: اشتره ” (6).

وبالجملة، ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك.

(1) كذا في ” ص ” و ” ش “، وفي سائر النسخ: اخرى.

(2) اختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة، ففي بعضها: عين أبي زياد، وفي بعضها الآخر: عين أبي ابن زياد، وفي ثالث: عين ابن زياد، وفي رابع: عين زياد.

والظاهر أنها كانت لأبي عبد الله عليه السلام فغصبت منه، انظر الكافي 3: 569.

(3) في ” ص “: أستأذن.

(4) الوسائل 12: 162، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

(5) الوسائل 6: 140، الباب 18 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2.

(6) الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.