پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص209

ومنها: الصحيح عن اسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري، لعل هذا لا يكون أبدا، أيشتريه، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل؟ قال: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به ” (1).

ونحوها الموثق المروي في الكافي (2) والتهذيب (3) عن اسماعيل بن الفضل (4) الهاشمي بأدنى تفاوت.

ورواية الفيض بن المختار،

قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم او اجرها من أكرتي (5) على أن ما أخرج الله تعالى منها من شئ لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس، كذلك اعامل أكرتي ” (6).

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرضواستئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك (7).

(1) الفقيه 3: 224، الحديث 3832.

(2) الكافي 5: 195، الحديث 12.

(3) التهذيب 7: 124، الحديث 544، وانظر الوسائل 12: 264، الباب 12 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.

(4) كذا في ” ص ” والمصادر الحديثية، وفي سائر النسخ: الفضيل.

(5) في ” ص “: لأكرتي، وفي المصدر: او اجرها أكرتي.

(6) الوسائل 13: 208، الباب 15 من أبواب أحكام المزارعة، الحديث 3.

(7) الوسائل 13: 207، الباب 15 من أبواب أحكام المزارعة، و 260، الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة، وغيرهما.