پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص208

وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة، حيث قال: إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج (1).

أقول: الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر.

ومنها: الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان (2) على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز عندهم.

فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام – في جملةحديث – قال: ” لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان.

وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث (3)؟ قال: نعم، لا بأس به، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبرا أعطاها (4) اليهود، حيث (5) فتحت عليه بالخبر (6)، والخبر هو النصف ” (7).

(1) السراج الوهاج (المطبوع ضمن الخراجيات): 105.

(2) انظر الوسائل 13: 261، الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 3، 4 و 5 وغيرها.

(3) في ” ش “: بالنصف والثلث والربع.

(4) كذا في ” ش ” والمصدر ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: أعطاه.

(5) في المصدر ونسخة بدل ” ص “: حين.

(6) الخبر بفتح الخاء وكسرها وسكون الباء بمعنى المخابرة، وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض.

(لسان العرب 4: 13، مادة ” خبر “).

(7) الوسائل 13: 214، الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة، الحديث 3، والصفحة 200، الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة، الحديث 8، وفيه: أنهسئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.