کتاب المکاسب-ج2-ص207
أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس، ويعطيهم ما يعطي الناس.
قال: ثم قال لي (1): لم تركت عطاءك؟ قلت: مخافة على ديني.
قال: ما منع ابن أبي سماك (2) أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ ” (3).
فإن ظاهره (4) حل ما يعطى من بيت المال عطاء أو اجرة للعمل في ما يتعلق به، بل قال المحقق الكركي: إن هذا الخبر نص في الباب، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال، وقد ثبت في الاصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة (5)، انتهى.
وإن تعجب منه الأردبيلي وقال: أنا ما فهمت منه (6) دلالة ما، وذلك لأن غايتها ما ذكر، و (7) قد يكون شئ (8) من بيت المال ويجوز (9) أخذه وإعطاؤه للمستحقين، بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك، وغير ذلك (10)، انتهى.
(1) كذا في ” ش ” و ” ص “، وفي غيرهما: ثم قال.
(2) في الوسائل: السمال، وفي نسختي بدله: السماك، الشمال.
(3) الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
(4) كذا، والمناسب: ظاهرها.
(5) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) 1: 272.
(6) كذا، والمناسب: ” منها ” كما في المصدر.
(7) في مصححة ” ن “: وذلك، كما في المصدر.
(8) لم ترد ” شئ ” في ” ش ” والمصدر.
(9) في ” ن ” و ” ش ” والمصدر: بيت مال يجوز.
(10) مجمع الفائدة 8: 104، مع تفاوت.