پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص206

وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه عليهم السلام لشيعتهم مما فيه حقوقهم؟ ولا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره المشهور بين الأصحاب رواية وعملا مع نقل الاتفاق عن جماعة (1).

وأما الحمل على التقية، فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات، كما لا يخفى.

ومنها: رواية إسحاق بن عمار، قال: ” سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم.

قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ” (2).

وجه الدلالة: أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل (3) السلطان.

نعم، لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه، مع علمه بكونه ظالما غاصبا، فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة، لكنه خلاف الإنصاف وإن ارتكبه صاحب الرسالة (4).

ومنها: رواية أبي بكر الحضرمي، قال: ” دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه اسماعيل، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك (5)

(1) الذين تقدم ذكرهم في الصفحة 203.

(2) الوسائل 12: 163، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(3) لم ترد ” قبل ” في ” ن ” و ” م “، ووردت نسخة بدل في ” خ “، ” ع ” و ” ص “.

(4) راجع السراج الوهاج (المطبوع ضمن الخراجيات): 107 – 108.

(5) في الوسائل: السمال، وفي نسختي بدله: السماك، الشمال.