کتاب المکاسب-ج2-ص203
أخذها أحيانا، معللا بأن فيها حقوق الامة – روايات: منها: صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان (1) من إبل الصدقة وغنمها، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم.
قال (2): فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب (3).
قلت: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذمنا (4) صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعنا إياها (5)، فما ترى في شرائها (6) منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، ويأخذ حظه، فيعزله (7) بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام (8) منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل (9) ” (10).
(1) في ” ش “: من عمال السلطان، وفي ” ن “، ” م ” و ” ع “: عن السلطان.
(2) لم ترد ” قال ” في غير ” ص ” و ” ش “.
(3) في ” ف “: فليجتنب، ولم ترد الكلمة في المصدر.
(4) لم ترد ” منا ” في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “.
(5) في ” ص ” والمصدر: فيبيعناها.
(6) في غير ” ش “: في شراء ذلك.
(7) كذا في ” ش ” والمصدر ومصححتي ” ن ” و ” ص “، وفي سائر النسخ: فنأخذه.
(8) لم ترد ” الطعام ” في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “.
(9) عبارة ” شرائه منه من غير كيل ” من ” ن ” و ” ش ” والمصدر.
(10) الوسائل 12: 161 – 162، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.