پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص200

وصدقاتهم الواجبة (1) عليهم، ولا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلا، وبين ما لم يعلم، فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم – من جهة المعاوضات والمداينات مطلقا، أو من جهة (2) خصوص (3) أشخاص معلومين تفصيلا، أو مشتبهين في محصور – كافيا (4) في استغراق تركتهم المانع من التصرف فيها بالوصية أو الإرث.

وبالجملة، فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجه.

(1) كذا في مصححة ” ص “، وفي غيرها: الواجب.

(2) لم ترد ” جهة ” في ” ف “.

(3) في ” ش “: وجود.

(4) كذا في نسخة بدل ” ص “، وفي النسخ: كافية.