کتاب المکاسب-ج2-ص199
فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف اخرجت من الثلث (1).
وفيه: منع الانصراف (2)، فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه نسيانا، ولا بين ما أتلفه عدوانا هذا الظالم (3) وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة، مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص (4)، وتعلق (5) الخمس والاستطاعة وغير ذلك، فلو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما (6) من غير فرق بين حياته وموته.
وما ادعاه من السيرة، فهو ناش من قلة مبالاة الناس كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته، ولا في إنفاذ وصايا الظلمة وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلفات وأرش (7) الجنايات، وبين اشتغالها بديونهم المستقرة عليهم من معاملاتهم
(1) شرح القواعد (مخطوط)، الورقة: 37.
(2) كذا في النسخ، ولعل الأولى: عدم الإنصراف، كما في هامش ” ش “.
(3) كذا في ” ف “، وفي غيرها: ما أتلفه هذا الظالم عدوانا.
(4) انظر الوسائل 12: 202، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.
(5) في ” ش “: ولعدم تعلق، وفي نسخة بدل ” ن “: وعدم تعلق.
(6) في ” ف “: أو عدما.
(7) في ” ف “: واروش.