پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص196

وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة (1) إن لم نتعد (2) عن (3) مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة، لكن يستفاد منه أن الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك.

ثم الضمان، هل يثبت بمجرد التصدق وإجازته رافعة، أو يثبتبالرد من حينه، أو من حين التصدق؟ وجوه: من دليل الإتلاف، والاستصحاب، ومن أصالة عدم الضمان قبل الرد، ومن ظاهر الرواية المتقدمة (4) في أنه بمنزلة (5) اللقطة.

ولو مات المالك، ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده وجه قوي، لأن ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالأموال (6)، فيورث كغيره من الحقوق، ويحتمل العدم، لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين، فلا حق لأحد فيه، والمتيقن من الرجوع إلى القيمة هو المالك.

ولو مات المتصدق فرد المالك، فالظاهر خروج الغرامة من تركته، لأنه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله.

(1) المتقدم في الصفحة 189.

(2) في ” ف “: وإن لم نتعد.

(3) في ” ف ” و ” خ “: من.

(4) وهي رواية حفص بن غياث المتقدمة في الصفحة 189.

(5) عبارة ” أنه بمنزلة ” من ” ش “.

(6) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي ” ص “: بتلك الأموال، وفي ” خ “، ” م ” و ” ع “: بذلك الأموال، وفي ” ف “: المتعلقة بذلك، وشطب على ” بذلك ” وكتب فوقه: بالأموال.