کتاب المکاسب-ج2-ص192
وأما شهادة الحال، فغير مطردة، إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدق، لعدم يأسه عن وصوله إليه، خصوصا إذا كان المالك مخالفا أو ذميا يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدق على الشيعة.
فمقتضى القاعدة – لولا ما تقدم من النص (1) -: هو لزوم الدفع إلى الحاكم، ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك، عمل عليها (2)، وإلا تخير (3) بينهما، لأن كلا منهما تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا بد من أحدهما، ولا ضمان فيهما (4).
ويحتمل قويا تعين (5) الإمساك، لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلانه، لأصالة الفساد.
وأما بملاحظة ورود النص بالتصدق، فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة، لأنه تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا الشارع، ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق (6).
وقد يقال:
إن مقتضى الجمع بينه، وبين دليل ولاية الحاكم
هو
(1) تقدم في الصفحة 191 وما بعدها.
(2) في ” ش “: عليهما.
(3) في ” م “، ” ع ” و ” ش “: يخير.
(4) في غير ” ن ” و ” ش “: فيها، وفي هامش ” ص “: فيهما.
(5) في ” ف “، ” خ ” و ” ع “: تعيين.
(6) شطب على عبارة ” ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق ” في ” ف ” – هنا – وكتبت في الهامش مشيرا إلى محلها بعد قوله: ” لم يؤذن فيه من المالك “، قبل خمسة أسطر.