پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص190

وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره (1).

ومثل (2) مصححة يونس: ” فقلت: جعلت فداك (3) كنا مرافقين لقوم بمكة، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة.

قال يونس: قلت له: لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال عليه السلام (4): بعه واعط ثمنه أصحابك.

قال: فقلت (5): جعلت فداك، أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم (6) ” (7).

نعم، يظهر من بعض الروايات: أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام، كرواية داود بن أبي يزيد (8) عن أبي عبد الله: ” قال: قال له رجل: (9) إني قد أصبت مالا، وإني قد خفت فيه (10) على نفسي،

(1) الوسائل 17: 585، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 11.

(2) كذا في ” ف “، وفي غيرها: ومثله.

(3) عبارة ” فقلت: جعلت فداك ” من ” ش ” والمصدر.

(4) لم ترد ” فقال عليه السلام ” في غير ” ش “.

(5) في غير ” ش ” بدل ” قال فقلت “: قلت.

(6) في غير ” ش “: ” قال: نعم “.

(7) الكافي 5: 309، الحديث 22، وانظر الوسائل 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث 2.

(8) كذا في ” ص ” و ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: أبي زيد.

(9) عبارة ” عن أبي عبد الله قال: قال له رجل ” من ” ش ” والمصدر.

(10) كذا في ” ف ” والمصدر ونسخة بدل ” ص “، وفي سائر النسخ: منه.