کتاب المکاسب-ج2-ص190
وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره (1).
ومثل (2) مصححة يونس: ” فقلت: جعلت فداك (3) كنا مرافقين لقوم بمكة، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة.
قال يونس: قلت له: لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال عليه السلام (4): بعه واعط ثمنه أصحابك.
قال: فقلت (5): جعلت فداك، أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم (6) ” (7).
نعم، يظهر من بعض الروايات: أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام، كرواية داود بن أبي يزيد (8) عن أبي عبد الله: ” قال: قال له رجل: (9) إني قد أصبت مالا، وإني قد خفت فيه (10) على نفسي،
(1) الوسائل 17: 585، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 11.
(2) كذا في ” ف “، وفي غيرها: ومثله.
(3) عبارة ” فقلت: جعلت فداك ” من ” ش ” والمصدر.
(4) لم ترد ” فقال عليه السلام ” في غير ” ش “.
(5) في غير ” ش ” بدل ” قال فقلت “: قلت.
(6) في غير ” ش “: ” قال: نعم “.
(7) الكافي 5: 309، الحديث 22، وانظر الوسائل 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث 2.
(8) كذا في ” ص ” و ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: أبي زيد.
(9) عبارة ” عن أبي عبد الله قال: قال له رجل ” من ” ش ” والمصدر.
(10) كذا في ” ف ” والمصدر ونسخة بدل ” ص “، وفي سائر النسخ: منه.