پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص189

بالشهرة المحققة، مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال.

وما ذكره الحلي (1): من إبقائها أمانة في يده والوصية (2)، معرض المال (3) للتلف، مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك، للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا.

هذا، والعمدة: ما أرسله في السرائر (4)، مؤيدا بأخبار اللقطة (5) وما في حكمها (6)، وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعضعمال بني امية، الشامل بإطلاقها (7) لما نحن فيه من جوائز بني امية، حيث قال عليه السلام له (8): ” اخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت ” (9).

ويؤيده أيضا: الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين (10)، وما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه (11)،

(1) في السرائر 2: 204.

(2) كذا، والمناسب: والوصية بها.

(3) في ” ش “: للمال.

(4) السرائر 2: 204.

(5) الوسائل 17: 349 و 389، الباب 2 و 18 من أبواب اللقطة.

(6) في ” ش ” ومصححة ” ن “: وما في منزلتها.

(7) في نسخة بدل ” ص “: بإطلاقه.

(8) في ” ع ” و ” ش “: قال له عليه السلام.

(9) الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

(10) الوسائل 12: 484، الباب 16 من أبواب الصرف، الحديث 1 و 2.

(11) الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، الحديث الأول.