کتاب المکاسب-ج2-ص187
جامع المقاصد (1) – على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه، بل يجب رده إلى (2) مالكه، فإن جهل عرف سنة ثم يتصدق به عنه مع الضمان، وبه رواية حفص بن غياث، لكن موردها في من أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم، فهل يرد عليه؟ فقال: ” لا يرد (3)، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه (4)، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره (5) بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له (6)، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (7) ” (8).
وقد (9) تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب، بل الظالم (10)، ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة، كما فيما نحن فيه.
(1) جامع المقاصد 6: 46.
(2) في ” ف “: على.
(3) في ” ص “: يردها.
(4) عبارة ” ردها عليه ” من ” ص ” والمصدر.
(5) كذا في ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ: خير.
(6) في ” ص ” والمصدر: فله الأجر.
(7) في غير ” ص ” و ” ش ” زيادة: الخبر.
(8) الوسائل 17: 368، الباب 18 من أبواب اللقطة.
(9) في ” ش “: وقد تقدم.
(10) عبارة ” بل الظالم ” من ” ش ” ومصححة ” ن “.