پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص186

ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة (1).

ولو احتاج الفحص إلى بذل مال، كاجرة دلال صائح عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ (2)، بل يتولاه الحاكم ولاية عنصاحبه، ويخرج من (3) العين اجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد (4) صاحبه، ويحتمل وجوبه عليه، لتوقف الواجب عليه.

وذكر جماعة (5) في اللقطة: أن اجرة التعريف على الواجد، لكن حكي عن التذكرة: أنه إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم، ليبذل اجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح (6)، واستوجه ذلك جامع المقاصد (7).

ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة، على ما ذكره الأكثر هنا (8)، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل، إلا أن المشهور – كما في

(1) راجع مفتاح الكرامة 6: 160، والجواهر 38: 359 – 361.

(2) في غير ” ش “: الواجد.

(3) كذا في ” ف ” و ” ن “، وفي غيرهما: عن.

(4) في نسخة بدل ” ص “: يجد.

(5) منهم العلامة في القواعد 1: 198، والشهيد في الدروس 3: 89، والسبزواري في الكفاية: 238.

(6) التذكرة 2: 258.

(7) جامع المقاصد 6: 162.

(8) لم نعثر على مصرح بهذا، ولعله يظهر من إطلاق من أوجب الاجتهاد، كما استظهره في المناهل: 305، راجع: السرائر 2: 203، والمنتهى 2: 1027.