کتاب المکاسب-ج2-ص185
ذكر غير واحد (1) – كما عن التذكرة (2) والمسالك (3) وجامع المقاصد (4) -: أن المراد برد الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها.
وعلى هذا فيشكل حملها إليه، لأنه تصرف لم يؤذن فيه، إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفظ، فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ.
ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان، لتوقف الأداء الواجب – بمعنى التمكين وعدم الحبس – على الفحص، مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك (5)، ثم لو ادعاه مدع، ففي سماع قول من يدعيه مطلقا، لأنه لا معارض له، أو مع الوصف، تنزيلا له منزلة اللقطة، أو يعتبر الثبوت شرعا، للأصل، وجوه.
ويحتمل غير بعيد: عدم وجوب الفحص، لإطلاق غير واحد من الأخبار (6) (7).
(1) راجع الحدائق 21: 426، والرياض 1: 622، والكفاية: 133، وغيرها.
(2) التذكرة 2: 205.
(3) المسالك 5: 97.
(4) جامع المقاصد 6: 43.
(5) راجع الوسائل 17: 583، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الحديث 1 و 2.
(6) راجع الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.
و 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث 2.
(7) في هامش ” ف ” زيادة عبارة: ” وإمكان الفرق بينه وبين الدين “، والظاهر أن محلها بعد قوله: “.
من الأخبار “.