کتاب المکاسب-ج2-ص182
شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة – عدم وجوب الاجتناب في المقام، وإلغاء (1) تلك القاعدة.
وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر، حيث قال: إذا كان يعلم أن فيه شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين، بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته، لأنها صارت بمنزلة المستهلك، لأنه غير قادر على ردها بعينها (2)، انتهى.
وقريب منها ظاهر عبارة النهاية (3) بدون ذكر التعليل، ولا ريب أن الحلي لم يستند في تجويز أخذ المال المردد إلى النص، بل إلىما زعمه من القاعدة، ولا يخفى عدم تماميتها (4)، إلا أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك، فتأمل (5).
الصورة الثالثة: أن (6) يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه، ولا إشكال (7) في حرمته حينئذ على الآخذ (8)، إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده،
(1) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: إبقاء.
(2) السرائر 2: 203.
(3) النهاية: 358.
(4) في ” ف “: تمامها.
(5) لم ترد ” فتأمل ” في ” ف “.
(6) وردت العبارة في ” ش ” هكذا: وأما الصورة الثالثة: فهو أن.
(7) في ” ش “: فلا إشكال.
(8) العبارة في ” ف ” هكذا: ولا إشكال حينئذ في حرمته على الآخذ.