کتاب المکاسب-ج2-ص177
فتدعه ” (1)، وقوله عليه السلام: ” كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ” (2).
ولا يخفى أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا، كما عليه شرذمة من متأخري المتأخرين (3)، أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب، وعلى أي تقدير فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك (4).
ومنها: صحيحة أبي ولاد، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم،وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منها (5)، فلك المهنأ (6)، وعليه الوزر (7) ” (8).
والاستدلال به على المدعى لا يخلو عن نظر، لأن الاستشهاد إن
(1) الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.
(2) الوسائل 12: 60، نفس الباب، الحديث 4، وفيه: ” حتى تعلم أنه حرام بعينه “.
(3) لم نقف عليهم.
(4) راجع الصفحة 176.
(5) في مصححة ” ص ” والمصدر: منه.
(6) في نسخة بدل ” م ” و ” ش ” ونسخة بدل المصدر: الحظ.
(7) في غير ” ش ” زيادة: الخبر، والظاهر أنه لا حاجة إليه، لأن الخبر مذكور بتمامه.
(8) الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.