کتاب المکاسب-ج2-ص176
فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، كما إذا أراد أخذ شئ من ماله مقاصة، أو أذن له الجائر في أخذ شئ من أمواله على سبيل التخيير (1)، أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام – بناء (2) على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف (3) ظاهرابالاجتناب عنه (4)، كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره، فإنه لا يحكم بطهارته – فالحكم في هذه الصور (5) بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه (6)، وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الاشكال، بل الضعف.
فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام، ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره (7) حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة.
فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام:
قوله عليه السلام: ” كل شئ فيه
حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه
(1) وردت عبارة: ” أو أذن له – إلى – التخيير ” في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص ” بعد قوله: ” أو علم أن المجيز قد أجازه “.
(2) من ” ش ” ومصححة ” ن “.
(3) كذا في ” ش ” ومصححة ” ف ” و ” ن ” ونسخة بدل ” ص “، والعبارة في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص ” هكذا: لا تؤثر فيه لما كلف.
(4) ” عنه ” من ” ش ” ومصححة ” ن “.
(5) كذا في ” ش ” ومصححة ” ف ” و ” ن “، وفي غيرها: الصورة.
(6) في نسخة بدل ” ش “: عنه.
(7) ” بعد ذكره ” مشطوب عليها في ” ف “.