کتاب المکاسب-ج2-ص173
ويمكن أن يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، وهي عدة أخبار مذكورة في محلها (1)، وحيث إن المشهور غيرقائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب (2).
ثم إن المستفاد مما تقدم (3) من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم، ومن غيره: أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة، ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها (4).
وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، والمتفق عليه من صورها: صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلا، أو العلم
(1) الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5 و 7.
(2) لم نجد التصريح به في كلمات الأصحاب، نعم مقتضى فتوى المشهور بعدم وجوب الخمس في الجوائز والهدايا حمل تلك الأخبار على الاستحباب، قال المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة (483): ” المشهور بين الأصحاب وجوبالخمس في جميع أنواع التكسب: من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة “، ومثله في الحدائق 12: 351 و 352.
(3) في الصفحة 170 – 171.
(4) العبارة في غير ” ش ” هكذا: ” ثم يصرفها في مصارف الحرام “، لكن شطب عليها في ” ف “، وورد في هامش ” ن “، ” م ” و ” ص ” بعد كلمة ” الحرام “: ” المجهول المالك – صح “.