کتاب المکاسب-ج2-ص172
الاجتناب، فإخراج الخمس مطهر له عن هذه القذارة (1) العرضية، وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما وقذرا ذاتيا فلا معنى لتطهره (2) بإخراج خمسه، بل المناسب لحكم الأصل – حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية – كون الحرام قذر العين، ولازمه أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بد من الاجتناب عنه.
نعم، يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس – بعد فتوى النهاية (3) التي هي كالرواية، ففيها (4) كفاية في الحكم بالاستحباب (5)، وكذلك فتوى السرائر (6) مع عدم العمل فيها إلا بالقطعيات – بالموثقة المسؤول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال عليه السلام: ” لا، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ويشرب (7) ولا يقدر على حيلة (8) فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام ” (9)،فإن موردها وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.
(1) في ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: القذرة.
(2) في ” ص ” و ” ش “: لتطهيره.
(3) النهاية: 357 – 358.
(4) في ” ف “: ففيه.
(5) عبارة ” في الحكم بالاستحباب ” مشطوب عليها في ” ف “.
(6) السرائر 2: 203.
(7) في الوسائل: ولا يشرب.
(8) عبارة ” على شئ – إلى – على حيلة ” من ” ش ” والمصدر.
(9) الوسائل 12: 146، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.