کتاب المکاسب-ج2-ص170
ويمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول (1) ذي اليد (2) فيعمل بقوله، كما لو قامت البينة على تملكه، وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك، إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال، وإلا لعمت (3) الكراهة أخذ المال من كل أحد، بل الموجب له: كون الظالم مظنة الظلم والغصب وغير متورع عن المحارم، نظير كراهة سؤر من لا يتوقى النجاسة، وهذا المعنى يرتفع بإخباره، إلا إذا كان خبره ك ” يده ” مظنة للكذب، لكونه ظالما غاصبا، فيكون خبره حينئذ ك ” يده وتصرفه ” غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية الغير المنافية للكراهة، فيخص (4) الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأمونا في خبره، وقد صرح الأردبيلي قدس سره بهذا القيد في إخبار وكيله (5).
وبذلك يندفع ما يقال (6): من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه، وبين خبره، في كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية غير مناف للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط، فلا وجهلوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد، وارتفاعها مع الأخبار، فتأمل.
(1) لم ترد ” قول ” في ” ن “، وكتب عليها في ” خ “: زائد.
(2) انظر الوسائل 18: 214، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وآداب القاضي.
(3) في ” ص “: عمت.
(4) في مصححة ” ن ” ونسخة بدل ” ص ” و ” ش “: فيختص.
(5) راجع مجمع الفائدة 8: 86.
(6) لم نقف على القائل.