پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص168

ثم إنه صرح جماعة (1) بكراهة الأخذ، وعن المنتهى (2) الاستدلالله باحتمال الحرمة، وبمثل قولهم عليهم السلام (3): ” دع ما يريبك ” (4)، وقولهم: ” من ترك الشبهات نجا من المحرمات.

الخ ” (5).

وربما يزاد على ذلك: بأن أخذ المال منهم يوجب محبتهم، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، ويترتب عليه (6) من المفاسد ما لا يخفى.

وفي الصحيح: ” إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله ” (7).

وما (8) عن الإمام الكاظم من (9) قوله عليه السلام: ” لولا أني أرى من

(1) كالعلامة في المنتهى 2: 1026، والشهيد الثاني في المسالك 3: 141، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 86، والمحدث البحراني في الحدائق 18: 261، والسيد الطباطبائي في الرياض 1: 509، والسيد المجاهد في المناهل: 303.

(2) تقدم التخريج عنه.

(3) في ” ف “: ولمثل قولهم، وفي ” ن “: وبمثل قوله، وفي سائر النسخ: ولمثل قوله.

(4) الوسائل 18: 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 56.

(5) الوسائل 18: 114، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.

(6) في ” ف ” على ذلك.

(7) الوسائل 12: 129، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(8) شطب على ” ما ” في ” ف “.

(9) شطب على ” من ” في ” ف “.