کتاب المکاسب-ج2-ص164
إلا أن يقال: إن المكتوب فيها غير مملوك عرفا، ولا يجعل بإزاء الاسمالشريف المبارك من حيث إنه اسمه صلى الله عليه وآله وسلم جزء من الثمن، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدار، إلا أن يقال: إن مناط الحرمة التسليط، لا المعاوضة، بل ولا التمليك (1).
ويشكل أيضا من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادي بمسه إياه (2) خصوصا مع الرطوبة.
(1) في ” ف “: ولا التكسب.
(2) في ” ف “: إياها.