پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص160

وكيف كان، فالأظهر في الأخبار (1) ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة (2).

بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء، بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقوش، فإن النقوش: إن لم تعد من الأعيان المملوكة (3)، بل من صفات المنقوش الذي (4)تتفاوت (5) قيمته بوجودها وعدمها، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع.

وإن عدت من الأعيان المملوكة (6)، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد، فيلزم شركته مع المشتري، وهو خلاف الاتفاق، وإن انتقلت إلى المشتري، فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط.

وإن انتقلت إليه قهرا تبعا لغيرها (7)، لا بجزء (8) من

(1) في ” ص “: الاختيار.

(2) راجع أول البحث عن بيع المصحف.

(3) في ” ش ” زيادة: عرفا.

(4) في ” خ ” و ” ع “: صفات النقش التي، وفي ” م ” و ” ص “: صفات المنقش التي.

(5) في غير ” ص “: يتفاوت.

(6) في ” ش ” زيادة: عرفا.

(7) كذا في ” ص “، وفي سائر النسخ: لغيره.

(8) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: لا لجزء.