پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص158

يأتي فيكتب السورة (1)، ويجئ آخر فيكتب السورة (2) كذلك كانوا، ثم إنهم (3) اشتروا بعد ذلك.

قلت: فما ترى في ذلك؟ قال: أشتريه أحب إلي من أن أبيعه ” (4).

ومثله رواية روح بن عبد الرحيم (5)، وزاد فيه: ” قلت: فما ترى أن اعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون ” (6)، فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله: ” ثم إنهم اشتروا بعد ذلك “، وقوله: ” أشتريه أحب إلي من أن أبيعه “، ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته، كما في أخبار اخر غيرها (7)، فيجوزتملك الكتابة بالاجرة، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها ومن القرطاس، وغيرهما.

لكن الإنصاف: أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم، وحصلوا

(1) في ” ص ” والمصدر ونسخة بدل ” ش “: البقرة.

(2) كذا في ” ف “، ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ زيادة: ويجئ آخر فيكتب السورة.

(3) كلمة ” إنهم ” من ” ش ” والمصدر ومصححة ” م ” و ” ص “.

(4) الوسائل 12: 115، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.

(5) في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: عبد الرحمن.

(6) الوسائل 12: 116، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

(7) الوسائل 12: 115 – 116، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 4، 12 و 13.