کتاب المکاسب-ج2-ص157
يقول: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم (1)، وحليته وما فيه من عمل يدك، بكذاوكذا ” (2).
وظاهر قوله عليه السلام: ” إن المصاحف لن تشترى ” أنها لا (3) تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن (4)، وأنها أجل من ذلك، ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار ب ” كتاب الله ” و ” كلام الله ” (5)، الدال على التعظيم.
وكيف كان، فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرفت، حتى مثل الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد.
وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها، مثل رواية أبي بصير، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها.
قال: إنما كان يوضع (6) عند القامة والمنبر.
قال: وكان بين الحائط والمنبر قدر (7) ممر شاة أو رجل وهو (8) منحرف، فكان الرجل
(1) في ” ص ” ونسخة بدل الوسائل: من الأدم.
(2) الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.
(3) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، ” م ” و ” ع “، وفي سائر النسخ: لن.
(4) لم ترد عبارة ” على وجه – إلى – الثمن ” في ” ف “.
(5) مثل مضمرة عثمان بن عيسى، ورواية الكافي المتقدمتين آنفا.
(6) في ” ش “: يوضع الورق.
(7) في ” ص ” والمصادر الحديثية: قيد.
(8) ” وهو ” من ” ش ” والمصدر.