پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص156

فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما، وعلى من باعه حراما ” (1).

ومضمرة عثمان بن عيسى، قال: ” سألته عن بيع المصاحف وشرائها (2)؟ قال (3): لا تشتر كلام الله، ولكن اشتر الجلد والحديد والدفة، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا ” (4).

ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).

ورواية جراح المدائني في بيع المصاحف: ” قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق والأديم والحديد ” (6).

ورواية عبد الرحمن بن سيابة (7)، قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام

(1) الوسائل 12: 116، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11.

(2) لم ترد ” شراءها ” في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “.

(3) في ” ص ” وهامش ” ش “: فقال.

(4) الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(5) رواه في الكافي 5: 121، الحديث 2، وعنه في الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(6) الوسائل 12: 115، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.

(7) كذا في ” خ ” و ” ص “، وفي ” ف “، ” ن “، ” م ” و ” ع “: عبد الله بن سبابة، وفي ” ش “: عبد الله بن سيابة، وفي نسخة بدل ” ص ” والكافي: عبد الرحمان بن سليمان.