کتاب المکاسب-ج2-ص156
فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما، وعلى من باعه حراما ” (1).
ومضمرة عثمان بن عيسى، قال: ” سألته عن بيع المصاحف وشرائها (2)؟ قال (3): لا تشتر كلام الله، ولكن اشتر الجلد والحديد والدفة، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا ” (4).
ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
ورواية جراح المدائني في بيع المصاحف: ” قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق والأديم والحديد ” (6).
ورواية عبد الرحمن بن سيابة (7)، قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام
(1) الوسائل 12: 116، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11.
(2) لم ترد ” شراءها ” في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “.
(3) في ” ص ” وهامش ” ش “: فقال.
(4) الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(5) رواه في الكافي 5: 121، الحديث 2، وعنه في الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
(6) الوسائل 12: 115، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.
(7) كذا في ” خ ” و ” ص “، وفي ” ف “، ” ن “، ” م ” و ” ع “: عبد الله بن سبابة، وفي ” ش “: عبد الله بن سيابة، وفي نسخة بدل ” ص ” والكافي: عبد الرحمان بن سليمان.