کتاب المکاسب-ج2-ص155
خاتمة تشتمل على مسائلالاولى صرح جماعة – كما عن النهاية (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) والدروس (4) وجامع المقاصد (5) – بحرمة بيع المصحف.
والمراد به – كما صرح به (6) في الدروس (7) – خطه.
وظاهر المحكي عن نهاية الإحكام اشتهارها بين الصحابة، حيث تمسك على الحرمة بمنع الصحابة (8)، وعليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة: ففي موثقة سماعة: ” لا تبيعوا المصاحف، فإن بيعها حرام، قلت:
(1) النهاية: 368.
(2) السرائر 2: 218.
(3) التذكرة 1: 582.
(4) الدروس 3: 165.
(5) جامع المقاصد 4: 33.
(6) لم ترد ” به ” في غير ” ش “.
(7) الدروس 3: 165.
(8) نهاية الإحكام 2: 472، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 82.