کتاب المکاسب-ج2-ص154
المال له في اليوم أو الشهر أو السنة، من جهة قيامه بذلك الأمر، لكونه (1) فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته، فيعين (2) له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من اجرة المثل أو أقل منها (3).
ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنه لو قيل له: ” إقض في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال ” جاز، ولم يكن جعالة.
وكيف كان،
فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجةعلى
وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، غير جائز.
ويظهر من إطلاق جماعة (4) في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرح غير واحد (5) بالجواز مع وجدان الكفاية.
(1) في ” ف “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: إما لكونه.
(2) في ” ف “: فيتعين، وفي ” خ “، ” م ” و ” ع “: فتعين.
(3) في غير ” ش “: منه.
(4) منهم الشيخ في المبسوط 8: 160، والحلي في السرائر 2: 217، والمحقق في الشرائع 4: 69.
(5) منهم المحقق السبزواري في الكفاية: 262، والشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 285، لكن مع تقييدهما بصورة عدم التعين عليه، وأما مع عدم التعين فقالا: بأن الأشهر المنع.