کتاب المکاسب-ج2-ص153
بقي الكلام في شئ، وهو أن كثيرا من الأصحاب (1) صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات (2) التي يحرم أخذ الاجرة عليها (3) بجواز ارتزاق مؤديها من بيت المال المعد لمصالح المسلمين.
وليس المراد أخذ الاجرة أو الجعل من بيت المال، لأن ما دل على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره (4)، بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير يجب أداؤه إليه عينا أو كفاية، فيكون أكل المال بازائه أكلا له بالباطل، كان (5) إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة، لأنه تضييع له وإعطاء مال المسلمين بازاء ما يستحقه المسلمون على العامل.
بل المراد أنه إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينا، مما يرجع إلى مصالح المؤمنين (6) وحقوقهم – كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها – ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شئ من بيت
(1) كالشيخ في المبسوط 8: 160، والحلي في السرائر 1: 215، و 2: 217، والمحقق في الشرائع 2: 11، و 4: 69 و 70، والعلامة في القواعد 1: 121، و 2: 202، والشهيد في الدروس 3: 172، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 95 – 99.
(2) في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: أو المستحبات.
(3) في ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: عليهما.
(4) في ” ص “: ” ومن غيره “.
(5) في ” م “، ” ع ” و ” ص “: كأنه، وفي ” خ “: وكأن، وفي هامش ” ص “: ” كان “.
(6) في نسخة بدل ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع “، ” ص ” و ” ش “: المسلمين.