کتاب المکاسب-ج2-ص152
ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ
الاجرة عليها (1) عند المشهور تحمل الشهادة،
بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسألة، لقوله تعالى:
(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)
(2) المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل (3)، وكذلك أداء الشهادة، لوجوبه عينا أو كفاية.
وهو مع الوجوب العيني واضح، وأما مع الوجوب الكفائي، فلأن المستفاد من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد، فالموجود في الخارج من الشاهد حق للمشهود له (4) لا يقابل بعوض، للزوم مقابلة حق الشخص بشئ من ماله، فيرجع إلى أكل المال بالباطل.
ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الاجرة من المشهود له، كذلك (5) لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطهاعن نفسه.
ثم إنه لا فرق في حرمة الاجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة، وعدمه.
نعم، لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه، ولو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمله للشهادة، فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار.
(1) في ” ف “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: عليه.
(2) البقرة: 282.
(3) الوسائل 18: 225، الباب الأول من أبواب الشهادات.
(4) لم ترد ” له ” في ” ف “.
(5) لم ترد ” كذلك ” في ” ف “.