کتاب المکاسب-ج2-ص150
إلا من شذ، كما عنه (1) وعن جامع المقاصد (2)، وبالاجماع كما عن محكي الخلاف (3)، بناء على أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله فلا يجوز أن يستحقها الغير.
وفي رواية زيد بن علي (4) عن آبائه عن علي عليه السلام: ” أنه أتاه رجل، فقال له: والله إني احبك لله، فقال له: لكني ابغضك لله، قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان أجرا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ” (5).
وفي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين، وفيها قوله عليه السلام: ” ورأيت الأذان بالأجر (6) والصلاة بالأجر ” (7).
ويمكن أن يقال: إن مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب به.
(1) و (2) حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 274 – 275،ولم نقف عليه فيهما.
(3) الخلاف 1: 291، كتاب الصلاة، المسألة 36.
(4) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ والمصادر الحديثية زيادة: ” عن أبيه “.
(5) الوسائل 4: 666، الباب 38 من أبواب الأذان، الحديث 2، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(6) كذا في ” ف ” و ” ص ” والمصادر الحديثية، وفي سائر النسخ: بالاجرة.
(7) الوسائل 11: 518، الباب 41 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 6.