پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص148

كل منهما طوافه عن نفسه (1)، انتهى.

وقال في المسالك: هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالةأو كان مستأجرا للحمل في طوافه، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه، وفي المسألة أقوال هذا أجودها (2)، انتهى.

وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا، كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد (3) على إشكال.

والقول الآخر: ما في الدروس، من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه (4)، انتهى.

والثالث – ما ذكره في المسالك من التفصيل (5).

والرابع – ما ذكره بعض محشي الشرائع (6) من استثناء صورة الاستئجار على الحمل.

(1) الشرائع 1: 233.

(2) المسالك 2: 177.

(3) انظر القواعد 1: 411.

(4) الدروس 1: 322.

(5) المتقدم في الصفحة السابقة.

(6) لم نقف عليه، ولعله يشير إلى ما ذكره الشهيد الثاني في حاشيته على الشرائع (مخطوط): 182، أو المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع (مخطوط): 70.