پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص147

ودعوى خروجه بالنص فاسدة، لأن مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحج.

وأضعف منها: دعوى أن الاستئجار على المقدمات، كما لا يخفى، مع أن ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده اسماعيل (1) كون الإجارة على نفس الأفعال.

ثم اعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة، كذلك لا يؤتي على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالإجارة، فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه، كما صرح به في المختلف (2)، بل وكذلك لو استؤجر (3) لحمل غيره في الطواف، كما صرح به جماعة (4) تبعاللإسكافي (5)، لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة عليه، لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة، لأن استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع.

وفي المسألة أقوال: قال في الشرائع: ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب

(1) الوسائل 8: 115، الباب الأول من أبواب النيابة في الحج، الحديث الأول.

(2) المختلف 4: 186.

(3) كذا في ” ن “، وفي ” ش “: بل كذلك لو استؤجر، وفي سائر النسخ: بل لو استؤجر.

(4) لم نعثر على المصرح بعدم الاحتساب مطلقا.

(5) انظر المختلف 4: 185.