کتاب المکاسب-ج2-ص143
نعم، يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه من المكلف، كما قد يدعى (1) أن الظاهر منأدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز، فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه، وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه وما يحتاج إليه، كصيغة النكاح ونحوها، لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة.
هذا تمام الكلام في أخذ الاجرة على الواجب، وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز
أخذ الاجرة عليه (2).
وأما المكروه والمباح
فلا إشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما.
وأما المستحب – والمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر، لتصح الإجارة من هذه الجهة – فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الاجرة عليه، لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلا مع الاخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل، لاستحقاق المستأجر إياه، كما تقدم في الواجب (3).
وحينئذ، فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربةلم يجز أخذ الاجرة عليه، كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به، لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، والمفروض مع
(1) لم نقف عليه.
(2) في ” ف “: عدم جواز الأخذ عليه.
(3) تقدم في الصفحة 127 – 128.