کتاب المکاسب-ج2-ص141
للعمل به في الجملة، وأما العمل تبرعا فلا، وحينئذ فيجوز طلب الاجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه، وقصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه، كالغائب الذي يعمل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه، وكالمريض المغمى عليه.
وفيه: أنه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب (1) العلاج، لكونه (2) مقدمة له، فأخذ الاجرة عليه غير جائز.
فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا (3): أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا (4) لم يجز أخذ الاجرة عليه ولو كان من الصناعات، فلا يجوز للطبيب أخذ الاجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء (5)، وأما أخذ الوصي الاجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه، الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه، فهو من جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا (6)، وإنما وقع الخلاف في تعيينه، فذهب جماعة
(1) في ” ش ” ومصححة ” ن “: ووجب.
(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي ” ف “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: كونه، ولكن شطب عليها في ” ص “.
(3) في الصفحة 135.
(4) في نسخة بدل ” ص “: تعيينيا.
(5) في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: أو بعد تشخيص الداء، لكن شطب في” ص ” على ” أو “، وفي ” خ ” كتب فوق ” أو بعد تشخيص الداء “: خ ل.
(6) راجع الوسائل 12: 184، الباب 72 من أبواب ما يكتسب به وغيره من الأبواب.