کتاب المکاسب-ج2-ص139
بتركها أو ترك الشاق منها والالتزام بالأسهل، فإنهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة أو الدقيقة إلا طمعا في الاجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات، فتسويغ أخذ الاجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام.
وفيه: أن المشاهد بالوجدان أن اختيار الناس للصنائع الشاقة وتحملها ناش عن الدواعي الاخر غير زيادة الاجرة، مثل عدم قابليتهلغير ما يختار، أو عدم ميله إليه، أو عدم كونه شاقا عليه، لكونه ممن نشأ في تحمل المشقة، ألا ترى أن أغلب الصنائع الشاقة من الكفائيات كالفلاحة والحرث والحصاد وشبه ذلك لا تزيد اجرتها على الأعمال السهلة؟ السادس – أن الوجوب في هذه الامور مشروط بالعوض.
قال بعض الأساطين – بعد ذكر ما يدل على المنع عن أخذ الاجرة على الواجب -: أما ما كان واجبا مشروطا فليس بواجب قبل حصول الشرط، فتعلق الإجارة به قبله لا مانع منه ولو كانت هي الشرط في وجوبه، فكل ما وجب كفاية من حرف وصناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما، فلا فرق بين وجوبها العيني، للانحصار، ووجوبها الكفائي، لتأخر (1) الوجوب عنها وعدمه قبلها، كما أن بذل الطعام والشراب للمضطر إن بقي على الكفاية أو تعين يستحق (2) فيه أخذ العوض على الأصح، لأن وجوبه مشروط، بخلاف
(1) في ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: لتأخير.
(2) في ” ف “: فيستحق.