پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص138

كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض (1).

وفيه: ما تقدم سابقا (2) من أن الأقوى عدم جواز أخذ الاجرة عليه.

الثالث – ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذ واجبا (3).

وفيه: أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل ومع (4) وجوبه عينا للانحصار.

الرابع – ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، كأحكام الموتى وتعليم الفقه، دون ما يجب لغيره كالصنائع (5).

وفيه: أن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم أو عنوانات كلامهم، فهو خلاف الموجود منها، وإن كان لدليل (6) يقتضي الفرق فلا بد من بيانه.

الخامس – أن المنع عن أخذ الاجرة على الصناعات الواجبةلإقامة النظام يوجب اختلال النظام، لوقوع أكثر الناس في المعصية

(1) تقدم في الصفحة 132.

(2) في الصفحة 135.

(3) جامع المقاصد 7: 182.

(4) في ” ش “: بل مع.

(5) مفتاح الكرامة 4: 85 و 92.

(6) كذا في ” ف ” و ” ن “، وفي سائر النسخ: الدليل.